للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلح له القياس والمفهوم، بل العادة عند بعض كما سبق، فهذا البحث من شيخنا أعاده لما سبق، وإن كان لا يخلو عن فائدة، ودعوى ضعف ما وقع به التقييد مبنية على انتفاء شهادة تلك الشواهد، وقد عرفت ما فيه.

قوله: فبيان هذه القاعدة - إلى آخر البحث -.

أقول: جزى الله شيخنا عنا خيرا؛ فلقد أفادنا بهذا البحث إفادة تامة، إلا أنه بقي ههنا أبحاث:

الأول: أن كلامه - حفظه الله - قد أشعر بأن العام لا يبنى على الخاص، والمطلق لا يحمل على المقيد (١)، إلا بعد النظر فيهما، فإن تساويا صح البناء والحمل، وإن كان أحدهما أرجح فلا بناء ولا حمل، وهذا هو الترجيح بعينه. وقد تقرر أنه لا يصار إليه مع إمكان الجمع.

الثاني: أنه قد جاز تخصيص النص وتقييده بالقياس، والمفهوم، وبما دونهما، وهما غير مساويين له، فلم لا يرجح النص، ويطرح ذلك المخصص لنقصانه على مقتضى هذا التقرير؟

الثالث: أن قول العلامة ابن الإمام وإن كان متنها قطعيا دون متنه، فالسند أولى من ظاهر الكتاب، كأن يكون خاصه وهو عام، أو مقيده وهو مطلق، لا كلام أنه مشعر بما ذكره شيخنا من اتصاف المطلق والمقيد والعام والخاص بالتعارض، وهو يقدح في كلام ابن الإمام ههنا في الشرح ما سبق له قوله بقليل في المتن من أنه لا تعارض بين قطعي وظني (٢)، وقد حكم ههنا - أي في الشرح - بأن أحدهما قطعي والآخر ظني، وأدخلهما في حيز التعارض، فكلامة مشكل، ومثل عبارة المتن عبارة المعيار للمهدي، جعلنا الله وإياكم من المهتدين، ولا برحتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله


(١) تقدم ذكر شروط بناء العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد.
(٢) انظر " إرشاد الفحول " (ص٨٨٢).