اقترن بالتعظيم؛ لأن الوعيد على المسرة قرينة قاضية بأنه مقترن به، بناء على تلك القاعدة التي أسلفتها؛ ولهذا أظهر الاحتياج إلى السؤال الثاني الذي ذكرته.
وأما السؤال الأول فهو لدفع توهم الاختصاص بحال القعود كما سمعناه من شيخنا - متع الله به - حال تلك المذكرة، وبهذا يعلم أنه لم يسبق لغرض الاستدلال على تحريم السرور حتى يلزم استدراك ذينك السؤالين كما ذكره شيخنا.
قوله: كان الأظهر على ما تزعمونه. . إلخ.
أقوله: معرفة صحة هذا الانتقاد متوقفة على معرفة حكم العمل المقترن بالزنا ونحوه، فإن جعل ذلك العمل معصية باعتبار انضمامه إلى ذلك المقصد، فالحق منعه حال ذلك الانضمام، وإن لم يجعل معصية بأن يمنع تأثير القصد في العمل فالحق ما ذكره شيخنا، والتعظيم الذي هو علة التحريم في مسألتنا لا يحرم مجردا عن القيام للقطع بجوازه، بل وجوبه للأبوين، والمعلم، وذوي الفضل، والإمام، ونحو ذلك، فلو [١١] قلنا: الحق منع قصد التعظيم كما ذكره شيخنا يعم كل تعظيم مجرد؛ لأنه مصدر مضاف، وهو لا يتم، فكان صواب العبارة في الانتقاد أن يقال: فما لحق منع التعظيم في القيام.
قوله: الذي سبق إنما هو شاهدان، كأن شيخنا يشير بهذا إلى الاعتراض على جمع الشواهد، وشواهد الجمع كثيرة، وهو مذهب العلامة جار الله وغيره.
قوله: وقد عرفت بطلان شهادتهما.
أقول: قد عرفت بطلانه.
قوله: أقول: من موجب به الاحتجاج - إلى آخر البحث -.
أقول: قد عرفت تقييد ذلك الإطلاق، وبطلان دعوى عدم صلاحية ذلك القيد بما سلف، فلا يقيده.
قوله: وخلاصة المقال - إلى آخر البحث -.
أقول: قد عرفت مما سبق أن مساواة الدليل شرط في التعارض لا في التقييد؛ فإنه