للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في وجهه بظهور أساريره، وهكذا الصحابة أجمع ومن بعدهم، فكيف يخفى هذا على من هو في العلم والتأييد بتحريم العجب على إبطال ما ادعيناه مما لا يفيد شيئا [١٠]!؟ فإن العجب ليس مجرد المسرة، بل مع التطاول المحرم كما ذكره شيخنا، والذي أوجب تحريمه هو ذلك التطاول لا غير.

ودعوى التغاير بين الفعلين وتجويز تحريم أحدهما دون الآخر مسلمة، لكنا نرى أن ذلك التجويز غير واقع، ولو فتحنا باب التجويزات لانسدت علينا طرق الشريعة الفسيحة وصرنا في حيرة، وشيخنا - متع الله به - لا ينكر تحريم مسرة الرجل بقتل أخيه المؤمن، وكفره، وتورطه في المعاصي، وذهاب ماله، وموته، وموت أقاربه، ونحو ذلك مما لا يحصى، ولا ينكر أيضًا جواز مسرة المؤمن بما حصل له من الطاعات، وبما عصم عنه من المعاصي، وبحدوث ولد له، وحصول مال، وإيمان أخيه المؤمن وإسلامه، وانتصاره على أعدائه من الكفار، ونحو ذلك من الصور التي لا تدخل تحت الحصر أيضا.

وهذا هو ما ادعيناه، فأي تساهل في تلك القاعدة التي أوردناها في ذلك الجواب!؟ وإن ورد النقض عليها بجزئيات يسيرة، فلا يوجب ذلك انتفاضها، كما هو شأن كثير من القواعد الكلية، على أني لا أعلم الآن واحدا من تلك الجزئيات.

قوله: إذ لا يجوز من المسرة إلا ما لم يمنعه الشارع. . إلخ.

أقول: مسلم على فرض وقوع المنع، وقد أقر شيخنا - حفظه الله - بأن جنس المسرة جائز إلا ما منعه الشارع، ونحن ننكر الوقوع، فليأت - حفظه الله - بذلك المنع لمجرد المسرة بالفعل الجائز.

قوله: الإشارة في هذا السؤال - إلى آخر هذا البحث -.

أقول: ليعلم أولا أنه لا نزاع في دلالة هذا الحديث - أعني: من سرة. . إلخ - على تحريم المسرة بالقيام ممن قيم له، والغرض الذي سقته له دلالته على تحريم القيام من القائم إذا