أخرجه البخاري رقم (٧١٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين" من حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٠، ٣٦٥) وأبو داود رقم (٣٥٧١، ٣٥٧٢) وابن ماجه رقم (٢٣٠٨) والترمذي رقم (١٣٢٥) وقال \ حديث حسن غريب، وهو حديث صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه رقم (١٨٢٥) من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: " إنك ضعيف، وإنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ". قال النووي في "شرحه لصحيح مسلم " (١٢/ ٢١٠، ٢١١) هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ولذلك امتنع الأكابر منها، فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه. . . ". وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٧١٤٩) ومسلم رقم (٤/ ١٧٣٣) من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " والله لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه ". وانظر شروط القاضي العادل في "تبصرة الحكام" (١/ ٢٤ - ٢٥)، " الأحكام السلطانية" (ص٦٢) "المجموع" للنووي (١٨/ ٣٦٣)