انظر: (مقاييس اللغة) (٥/ ٤٢٤) (١٤/ ١٢١). النسخ في الاصطلاح: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. (اللمع) (ص٣٠)، و (البحر المحيط) (٤/ ٦٥). (٢) [البقرة: ١٨٠]. (٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦، ١٨٧)، وابن ماجه رقم (٢٧١٢)، والنسائي (٦/ ٢٤٧)، والترمذي رقم (٢١٢١)، وقال: حديث حسن صحيح. من حديث عمرو بن خارجة. وهو حديث صحيح بشواهده. (٤) انظر (إرشاد الفحول) (ص٦٢٩ ـ ٦٣٠) و (البحر المحيط) (٤/ ١١٠). (٥) انظر الرسالة (ص١٠٦). (٦) قال الشوكاني في (إرشاد الفحول) (ص٦٣٠): وذهب الشافعي في عامة كتبه كما قال ابن السَّمعاني إلى أنَّه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال وإن كانت متواترةٌ وبه جزم الصيرفيُّ والخفاف ونقله عبد الوهاب عن أكثر الشافعية. وقال أبو منصور: أجمع أصحاب الشافعي على المنع وهذا يخالف ما حكاه ابن فورك عنهم فإنه حكى عن أكثرهم القول بالجواز: ثم اختلف المانعون فمنهم من منعه عقلاً وشرعًا، ومنهم من منعه شرعًا لا عقلاً واستدل على ذلك بقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: ١٠٦]. قالوا: ولا تكون السنة خيرًا من القرآن ولا مثله قالوا: ولم نجد في القرآن آية منسوخة بالسنة. وقد استنكر جماعة من العلماء ما ذهب إليه الشافعي من المنع حتى قال إلكيا الهراسي هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره. انظر: (البحر المحيط) (٤/ ١١٢). قال أبو منصور البغدادي مطلق السنة بل أراد السنة المنقولة آحادًا واكتفى بهذا الإطلاق لأن الغالب في السنة الآحاد. وقال الزركشي في (البحر المحيط) (٤/ ١١٥): والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له. وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة ومهم لموقع أحدهما من الآخر وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه وأولوه.