للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن ذكر تحريم سب الصحابة- ما لفظه: " وهذا ما يقضى به علم آبائنا إلى على عليه السلام (١) ثم قال فيها ما لفظه: " وفي الجهة من يرى محض الولاء سب الصحابة رضي الله عنهم والبراعق منهم، فيتبرأ من محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من حيث لا يعلم:

فإن كنت لا أرمي وترمي كناني ... تصب جانحات النبل كشحي ومنكي

انتهى.

قال في الترجمان (٢) عند شرح قوله في الصحابة:

ورضي عنهم كما رضي أبو حسن ... أوقف عن السب إما كنت ذا حذر

ما لفطة: " قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة: ولا يمكن أحدا أن يصحح دعواه على أحد من سلفنا الصاع أفم نالوا من المشايخ أو سبوهم، بل يعتقدون فيهم أفم خير الخلق بعد محمد وعلي وفاطمة (٣) صلوات الله عليهم وسلامه، ويقولون: قد أخطئوا


(١) قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في " المناهي اللفطية " (ص: ٣٤٩ - ٣٥٠). وقد غلب هذا على كثير من النساخ للكتب أن يفرد على-رضي الله عنه- بأن يقال: عليه السلام. من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهة. هذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمر المؤمنين عثمان أولى بذلك منه- رضي الله عنهم أجمعين.
(٢) لعله الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان من مؤلفات الزيدية مؤلفه محمد بن أحمد بن يحي بن أحمد ابن علي من اليمنى الحميري فقيه عالم.
والترجمان- منه أربع نسخ في الغربية رقم ٥٩، ٦٠ (تاريخ).
شرحه على كتابه " البستان " بذكر علل مسألة وأدلتها وفي أوله قسم كبير مما يتعلق بالأسانيد بعض التواريخ وأحوال الرجال. مؤلفات الزيدية (١/ ٢٨٢) وأعلام المؤلفين الزيدية (ص ٨٥٥).
(٣) الصلاة والسلام على غير الأنبياء- تبعا أو استقلالا- أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية وإنما الخلاف على سبيل الانفراد فهذا فيه نزاع على قولن فالجمهور منهم الثلاثة. على عدم الجواز ولهم في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه منع تحريم.
والثاني: قول الأكثرين، أنه منع كراهه تنزيه.
والثالث: انه من باب ترك الأولى وليس مكروه، ذكره النووي في الأذكار (١/ ٣٢٨).
وانظر جلاء الافهام ص: ٦٣٨ - ٦٣٩. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهه تنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد فينا عن شعارهم
انظر المناهي اللفظية (ص: ٣٤٩) وانظر فتح الباري (٨/ ٥٣٤)