للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاص (١) وقد تقرر في الأصول أنه متفق عليه بين المسلمين أجمعن من أئمة الآل وغيرهم.

وهذا [٣] العلم الذي قلنا أنه لم يشاركه فيه غيره، وأنه الباقي بعد التخصيص لذلك العموم هو علم كثير من الملاحم، والأمور المستقبلة، فإن أمير المؤمنين قد كان يعلم من ذلك ما لم يعلم به غيره، يعرف ذلك من عرف ما خصه به رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- من هذا العلم كما ثبت أنه رضي الله عنه قال يوم النهروان (٢) لما وقع المصاف أنه لا يقتل منكم - يعني أصحابه - عشرة ولا ينجو منهم - يعني الخوارج - عشرة، فكان الأمير كما قال (٣).


(١) الخاص: هو إخراج بعض ما تناولته العامة عما يقتضيه ظاهر اللفظ من الإرادة والحكم.
انظر: " تفسر النصوص " (٢/ ١٦١).
(٢) كانت وقعة النهروان مع الخوارج سنة ٣٨ هـ.
ونهروان: هي ثلاث نهروانات: الأعلى والأوسط والأسفل وهى كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد وفيها عدة بلاد متوسطة، منها إسكاف وجرجرايا والصافية وديرقني وغير ذلك.
بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. وقد خرج منها جماعة من أهل العلم والأدب. انظر: " معجم البلدان " (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٦).
(٣) أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " (٦/ ٤٢٥) عن لاحق. قال: كان الذين خرجوا عن علي رضي الله عنه بالنهروان أربعة آلاف في الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم ولم يقتل من المسلمين إلا تسعة رهط، فإن شئت فاذهب إلي أبي برزة الأسلمى فسله فإنه قد شهد ذلك.
قلت: ونقله الحافظ ابن كثر في " البداية والنهاية ": (٦/ ٢٢٣)، وقال: " الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن ووقوع ذلك في زمان على معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبة ... " اهـ.