للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مقدمة تمهيدية قبل الجواب]

(ولنقدم) قبل الشروع في الجواب مقدمة ينتفع ها السائل. (فنقول): ينبغي أن (تعلم أولا) أن قول الصحابي (١) ليس بحجة (٢)، وأن المثبت


(١) الصحابي: قال الحافظ ابن حجر في " الإصابة " (١/ ٧ , ٨): " وأصح ما وقفت عليه من دلك أن الصحابي: من لقط النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لفيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤبة ولم يجالسه، وهو من لم يره لعارض كالعمى.
ويدخل في التعريف:
كل مكلف من الجن والإنس.
وكل من لفيه مؤمنا ثم ارتد، ثم عاد إلي الإسلام، ومات مسلما سواء اجتمع به: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلي الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق ل! ه ومات مسلما فقد اتفق أهل الحديث على رضي الله عنه من الصحابة.
ويخرج من التعريف:
من لقيه كافرا، ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى.
من لقيه مؤمنا بغيره، كمن لفيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة.
من لقيه مؤمنا به، ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله.
ثم قال: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما " اهـ بتصرف.
وانظر: إرشاد الفحول ص ٧٠.
(٢) إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل:
أولاً: قول الصحابي حجة:
١ - قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد، حجة عند العلماء، لأنه محمول على السماع من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيكون من قبيل السنة، والسنة مصدر للتشريع.
قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم (١/ ٣٠): " إذا قال الصحابي كنا نفعل في حياة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو في زمنه، أو هو فينا، أو بين أظهرنا، أو نحو ذلك فهو مرفوع.
وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر، فإنه إذا فعل في زمنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالظاهر إطلاعه عليه وتقريره إياه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك مرفوع.
وأما إذا قال الصحابي: أميرنا بكذا، أو فينا عن كذا، أو من السنة كذا، فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون ١٥ اهـ.
٢ - قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية، لأنه يكون إجماعا.
وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوني.
وهو أيضًا حجة ضرعية.
ثانيًا: قول الصطابي غير حجة:
١ - قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم.
٢ - قول الصحابي إذا خالف المرفوع لا يكون حجة، بل يكون مردوا.
٣ - قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة.
انظر: أثر الأدلة المختلف فيها. (٣٣٨ - ٣٥٢) الإحكام للآمدي (٥/ ١٥٥ - ١٦١) إرشاد الفحول ص ٢٤٣ - ٢٤٤.