الأول: ترجيح الإثبات على النفي، يعني أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما. الثاني: عكسه، وهو تقدم النفي على الإثبات لاعتضاد النافي بالأصل، وأيده الآمدي. الثالث: أفما سواء، التساوي مرجحيهما، وهو قول القاضي عبد الجب ر وعيسى بن أبان والغزالي في المستصفي (٢/ ٣٩٨). الرابع: التفصيل، وهو ترجيح المثبت إلا في الطلاق والعتاق فرجح النفط. انظر: الكوكب المنير (٤/ ١٨٢) وتيسير التحرر (٣/ ١٤٤)، المنخول ص ٤٣٤. (٢) انظر: الكوكب المنير (٤/ ٦٥٢) والكفاية ص ٦١٠. والموقوف: هو المروى عن الصحابة قولا لهم، أو فعلا، أو تقريرا، متصلا إسناده إليهم، أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مفيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري ونحوه، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثرا، والمرفوع خبرا. قال النووي: وعند المحدثين، كل هذا يسمي أثرا، أي لأته مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته. والموقوف من حيث الحكم نوعان: موقوف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع. انظر: قواعد التحديث. للقاسمي (ص ١٣٠).