(٢) في السنن رقم (١٠٠٦). (٣) في السنن (٤/ ١٧ - ١٨). (٤) في صحيحه رقم (١٢٩١). (٥) كمسلم في صحيحه رقم (٢٨/ ٩٣٣). (٦) انظر البحر المحيط (٤/ ٣٣٥). قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام: ١) ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود. ٢) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير. بمخالفته أصلا، وادعى الخطب فيه الاتفاق. ٣) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث، يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحا، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محي الدش النووي عنه اختيار القبول فيه. (٧) [الأنعام: ١٦٤].