للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومالك (١)، والترمذي (٢)، والنسائي (٣) وقد ثبت هذا الحديث في صحيح البخاري (٤) وغره (٥) من طريق المغيرة بلفظ " من ينح عليه يعذب. بما نيح عليه ". فهذا الحديث قد ثبت عن رسول الله - صلى بالله عليه وآله وسلم - من طريق ثلاثة من الصحابة، ثم إن عائشة - رضي الله عنها - ردت ذلك متمسكة. بما تحفظه، وبعموم القرآن. وأنت تعلم أن الزيادة مقبولة (٦) بالإجماع إن وقعت غير منافية، والزيادة هاهنا في رواية عمر وابنه، والمغيرة غير منافية لأنها متناولة بعمومها للميت من المسلمين، ولم تجعل عائشة روايتها مخصصة للعموم، أو مقيدة للإطلاق، حتى يكون قولها مقبولا من وجه، بل صرحت بخطأ الراوي أو نسيانه، وجزمت بأن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لم يقل ذلك. وأما تمسكها بقول الله تعالي: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (٧) فهو لا يعارض الحديث، لأنه عام، والحديث خاص، ولهذه الواقعات نظائر بينها - رضي الله عنها -


(١) في الموطأ (١/ ٢٣٤).
(٢) في السنن رقم (١٠٠٦).
(٣) في السنن (٤/ ١٧ - ١٨).
(٤) في صحيحه رقم (١٢٩١).
(٥) كمسلم في صحيحه رقم (٢٨/ ٩٣٣).
(٦) انظر البحر المحيط (٤/ ٣٣٥).
قال ابن الصلاح الزيادة من الثقة ثلاثة أقسام:
١) ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود.
٢) مالا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات فيقبل تفرده، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير. بمخالفته أصلا، وادعى الخطب فيه الاتفاق.
٣) ما يقع بين هاتين المرتبتين - كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث، يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحا، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم، وحكى الشيخ محي الدش النووي عنه اختيار القبول فيه.
(٧) [الأنعام: ١٦٤].