للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبن جماعة من الصحابة كأبي سعيد (١)، وابن عباس (٢) وغيرهما (٣). ومن جملتها الواقعة المسؤول عنها، أعني: إنكارها - رضي الله عنها - الوصية منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلي على - عليه السلام - وقدوا فقها في عدم وقوع مطلقها منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - غير مفيد بكونها إلي على - عليه السلام - ابن أبي أوفى- رضي الله عنه - فأخرج [١] عنه البخاري (٤)، ومسلم (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧) من طريق طلحة ابن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله - صلى الله عليه وآله


(١) يشير إلي استدراك عائشة على حديث أبي سعيد الخدري. الذي أخرجه أبو داود رقم (٣١٤١): أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدب فلبسها ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها " وهو حديث صحيح.
أن أبا سعيد فهم من الحديث إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد بالثياب الكفن وأن عائشة رضي الله عنها أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عمله الذي مات عليه، قد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يحشر الناس حفاة عراة غرلا ".
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٥٢٧) ومسلم رقم (٥٦/ ٢٨٥٩) من حديث عائشة.
(٢) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٧٠٠) ومسلم في صحيحه رقم (٣٦٩/ ١٣٢١) أن زياد بن أبي سفيان كتب إلي عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: " من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي ".
قال عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، ألا فتلت قلائد هدى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي ثم قلدها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيديه، ثم بعث ها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء أحله الله له حتى نحر الهدى ".
(٣) انظر: عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة، تأليف جلال الدين السيوطي.
(٤) في صحيحه رقم (٢٧٤٠) وطرفاه (٤٤٦٠ و٥٠٢٢).
(٥) في صحيحه رقم (١٦/ ١٦٣٤).
(٦) في السنن رقم (٢١١٩).
(٧) في السنن (٦/ ٢٤٠ رقم ٣٦٢٠).
وهو حديث صحيح.