للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرها، ومن علم حجة على من لم يعلم، أو نفي الوصية حال الموت لا يلزم من نفيها في الوقت الخاص نفيها في كل وقت، إلا أن ثمة إشكالا، وهو ما ثبت أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مات وعليه دين ليهودي آصع من شعير (١)،

فكيف ولم يوص به! كما أوصى بسائر تركته.

(قلت): قد كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رهن عند اليهودي في تلك الآصع درعه، والرهن حجة لليهودي كافية في ثبوته، وقبول قوله، لا يحتاج معه إلي الوصية كما قال الله تعالي في آية الدين: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (٢) على أن علم ذلك لم يكن مختصا به - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، بل قد شاركه فيه بعض الصحابة، ولهذا أخبرت به عائشة، وليس المطلوب من الوصية للشارع إلا التعريف. مما على الميت من حقوق الله، وحقوق الآدميين، وقد حصل ههنا.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٤٤٦٧) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " توفي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وردعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، يعني صاعا من شعر ".
(٢) [البقرة: ١٢٨٣].