للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن وظائف السلطان في الإسلام ومن صلاحياته: إقامة الحدود بعدما تثبت شرعا لدى المحاكم الشرعية على من وقع في جريمة رتب الشارع عليها حدا كحد الردة وحد السرقة ... إلخ

فالحاصل أن إقامة الحدود من صلاحيات السلطان، وإذا لم يكن هناك في المسلمين سلطان فإنه يكتفى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن ولا يجوز للأفراد أن يقيموا الحدود؛ لأن هذا كما ذكرنا يلزم منه الفوضى، ويلزم منه حدوث الثارات والفتن، وفيه مفسدة أعظم مما فيه من المصلحة، ومن القواعد الشرعية المسلم بها: " أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"

سؤال: فضيلة الشيخ، من هو المرتد؟ نرجو تحديده بشكل واضح فقد يحكم بردة شخص لديه شبهة.

الحكم بالردة والخروج من الدين من صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم؛ وهم القضاة في المحاكم الشرعية، والمفتون المعتبرون، وهي كغيرها من القضايا، وليس من حق كل أحد أو من حق أنصاف المتعلمين أو المنتسبين إلى العلم الذين ينقصهم الفقه في الدين ليس من صلاحياتهم أن يحكموا بالردة؛ لأن هذا يلزم منه الفساد، وقد يحكمون على المسلم بالردة، وهو ليس كذلك، وتكفير المسلم الذي لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيه خطورة عظيمة، ومن قال لأخيه يا

<<  <   >  >>