للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان من ولاة الأمور من أجل اجتماع الكلمة، أو لم يكن هناك غيره من أئمة المساجد الصالحين؛ وترتب على عدم الصلاة خلفه ترك الجمعة أو الجماعة، أما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالاستغاثة بالأموات والذبح لهم والطواف بقبورهم تقربا إليهم وطلبا للحوائج منهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأنه كافر مرتد عن دين الإسلام والصلاة إنما تصح خلف المسلم.

وهذا التفصيل لا بد منه خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه عبادة القبور، وربما يكون بعض أئمة المساجد من عباد القبور، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (١).

ويقول فضيلته حفظه الله:

يمضي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "فتاواه" في بيان منهج أهل السنة، ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زلت فيها أقدام، وضلت فيها أفهام، وصدرت فيها أوهام، ألا وهي مسألة تكفير المسلم، وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة فيقول رحمه الله:

"ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (٢)


(١) "أضواء من فتاوى شيخ الإسلام من ابن تيمية" لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (١/ ٢٦٩).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٨٥)

<<  <   >  >>