للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} الآية.

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر.

وفي الحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن " (١)، وقوله: " لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه" (٢).

لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف، وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة، ونحوهم من أهل الأهواء.

فافهم هذا فإنه مضلة أفهام، ومزلة أقدام.

وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر، فقد يمنع منه مانع في حق المعين، كحب الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ورجحان الحسنات، ومغفرة الله ورحمته، وشفاعة المؤمنين، والمصائب المكفرة في الدور الثلاث.


(١) أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" منها: كتاب المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه: (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، ومسلم في كتاب الإيمان من "صحيحه" رقم: (٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب من " صحيحه" باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه: (١٠/ ٤٤٣)، ومسلم في كتاب الإيمان، رقم (٤٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>