للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة، ولا تنزعن يدا من طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرء المسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره، وفيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» (١)، ويقول عليه الصلاة والسلام: "من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية" (٢) وقال عليه الصلاة والسلام: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم، فاقتلوه كائنا من كان" (٣).

والمقصود: أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور؛ من الأمراء والعلماء، وبهذا تنتظم الأمور، وتصلح الأحوال، ويأمن الناس، وينصف المظلوم، ويردع الظالم، وتأمن السبل، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا؛ إلا إذا وجد منهم كفر بواح، عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين، وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة. أما إذا كانوا لا يستطيعون؛ فليس لهم الخروج، ولو رأوا كفرا بواحا؛ لأن خروجهم يضر الناس، ويفسد الأمة،


(١) رواه البخاري (٢٧٩٦)، ومسلم في "الصحيح" (١٨٣٩) والترمذي في "السنن" (١٧٠٧) وأبو داود في "السنن" (٢٦٢٦) والنسائي في "السنن" (٤٢٠٦) وابن ماجه في "السنن" (٢٨٦٤).
(٢) رواه أحمد في "المسند" (٦/ ٢٤) ومسلم في "الصحيح" (١٨٥٥) والدارمي في "السنن" (٢٧٩٧) وأبو عوانة في "المسند" (٧١٨٤).
(٣) رواه مسلم في "الصحيح" (١٨٥٢) وأبو عوانة في "المسند" (٧١٤٠) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٦٩) والطبراني في "الكبير" (٣٦٢).

<<  <   >  >>