للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تناول المفطر مع النسيان والإكراه]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا يُفطر إن فعل شيئاً من المفطرات ناسياً أو مكرهاً] من أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه لا قضاء عليه ولا كفارة، ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) وعلى ذلك فإذا أكلت ناسياً ثم تنبهت أو نُبّهت أنك صائم فماذا يجب عليك؟ يجب أن تمسك بقية اليوم، فلو كان بعض الطعام في فيك وجب أن تلفظه ولا تبتلع هذا الذي في فيك، ولا تأخذ لقمة أخرى أو تمرة أو نحو ذلك فتأكلها بعد أن ذكرت، ولا يجب عليك القضاء، وفي مستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة).

ومن رآه فهل يُشرع له أن ينبهه ويقول: يا فلان! أنت صائم، أو يتركه؟ فيه قولان لأهل العلم فمن أهل العلم من يقول: إنه لا يجب عليك أن تنبهه فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولذا قال في الحديث: (فإنما أطعمه الله وسقاه) وقال بعض العلماء: بل يجب، وهذا من جنس الإنكار على الجاهل، فالجاهل معذور ويجب أن تُنكر عليه وهو جاهل.

والذي يترجح أنه لا يجب، وهناك فرق بين الجاهل وبين الناسي من جهة أن الناسي يعلم بالحكم ولكن طرأ عليه النسيان، وأما الجاهل فإذا لم يُعلّم استمر على جهله في مستقبل أيامه، وأما هذا فإنه ناسٍ والناسي يتذكر، وقد يتكرر منه النسيان، لكن الجاهل لابد من تعليمه؛ لأنا إذا تركناه بلا علم كرر خطأه في مستقبل أيامه، واستمر على جهله، وعلى ذلك فلا يجب، إن نبهه فلا بأس وإن تركه فلا بأس.

قال رحمه الله تعالى: [أو مكرهاً] لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وعلى ذلك فلو أنه دخل بغير اختياره شيء من الطعام إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك، ولذا قال المؤلف: [ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده] لأن هذا ليس باختياره، إذاً: لا يُفطر إلا من كان ذاكراً لا ناسياً، ومختاراً لا مكرهاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>