للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الأكل مع الشك في طلوع الفجر]

من أكل شاكاً في طلوع الفجر، فلا شيء عليه؛ لأن الأصل بقاء الليل، يعني: هو ينظر إلى الخيط الأبيض من الخيط الأسود وعنده شك فأكل أثناء الشك، هذا لا يؤثر؛ لأن الأصل بقاء الليل، لكن من كان عنده شك هل غربت الشمس أو لم تغرب، فهل له أن يأكل أو يشرب؟ لا؛ لأن الأصل بقاء النهار، أما حديث (أفطر الناس في يوم غيم) فهم تيقنوا أن الشمس قد غربت، ما هو بشك، عندهم يقين (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) فقد تيقنوا -أو غلب على ظنهم- أن الشمس قد غربت، لكن لو كان مجرد شك لا يدري هل غربت أو لم تغرب، فإذا أكل كان عليه القضاء.

قال رحمه الله تعالى: [ولا إن جمع ريقه فابتلعه] إذا جمع ريقه فابتلعه -والريق: هو اللعاب- فإنه لا شيء في ذلك، وهل يكره؟ الصحيح أنه لا يُكره، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ لأنه لا دليل على الكراهة، لا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، وتقدم لكم أنه إذا جمعه في شفتيه ثم ابتلعه فمن أهل العلم من يرى أنه يفسد صومه، والراجح أنه لا يفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>