للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من يعق عن المولود]

قال: [في حق الأب] الأب هو الذي يعق عن ولده، فيعق الأب أو وكيله.

والقول الثاني في المسألة أن لكل أحد أن يعق عنه ولو لم يكن أباً له، فالخال مثلاً له أن يعق، وهذا قول طائفة، وممن قال به الشوكاني رحمه الله، وهذا أقرب للأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه) تذبح عنه على البناء للمجهول، ولم يعين النبي عليه الصلاة والسلام الأب أو غيره.

وقد جاء في النسائي وغيره (أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين)، ولم يكن أباً لهما عليه الصلاة والسلام فإن أباهما علي رضي الله عنه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

فالمقصود من ذلك أن الأم إذا ذبحت هذه العقيقة أجزأ، وكذلك الخال والعم والأخ الأكبر، وإذا عق عن نفسه إذا كبر فلا بأس.

أما ما رواه الطبراني: (أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه) فلا يصح، فإذا عق عن نفسه فلا بأس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل غلام مرتهن بعقيقته) ومن ذبحها عنه أجزأت ولو كان هو الذابح، هذا هو ظاهر الحديث.

قال: [ولو معسراً] أي أنها في حق الأب ولو معسراً، وعلى ذلك فالأفضل له إن كان معسراً أن يقترض إن كان يقدر على الوفاء، ولا يترك هذه السنة المؤكدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>