للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ما لو أخطأ الناس في الوقوف]

قال: [ولو وقف الناس كلهم إلا قليلاً في اليوم الثامن أو اليوم العاشر خطأ أجزأهم].

لو وقف الناس في اليوم الثامن يظنون أن هذا يوم عرفة جهلاً ولم يعلموا ذلك إلا بعد مضي يوم عرفة، كما لو علموا يوم النحر أن وقوفهم كان قبل الوقت، فإنه يجزئهم ذلك، أو وقف الناس كلهم في اليوم العاشر، وظنوا أن هذا هو يوم عرفة، فإنه يجزئهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (الأضحى يوم تضحون، والفطر يوم تفطرون)، فالعبرة بما عليه الناس، فما دام أن الناس ظنوا ذلك خطأ فلا شيء في ذلك.

لكن لو أن بعض الناس تفردوا، بأن وقف الناس بعرفة في يوم التاسع، وهم قالوا: بل يوم عرفة هو اليوم العاشر ووقفوا وحدهم، فهل يجزئهم ذلك؟

الجواب

لا يجزئهم ذلك؛ لأن هذه المسائل لابد أن يجتمع عليها الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>