للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأول لبس المخيط على الرجل]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب محظورات الإحرام].

أي: ما يمنع منه المحرم، فهذا الباب فيما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة.

قال: [وهي سبعة أشياء: أحدها: تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين].

هذا هو المحظور الأول وهو في حق الرجل دون المرأة، ولذا قال: (على الرجال)، وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران).

وفي رواية للبخاري: (ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين).

وهذا الحديث فيه أن كل مخيط ينهى عنه الرجل المحرم.

وهل المراد بالمخيط ما فيه خيوط فننهى الرجل عن لبس النعلين اللتين فيهما خيوط؟ وننهاه عن لبس الحزام الذي فيه خيوط؟ وننهاه عن لبس الرداء الذي فيه خيوط؟

الجواب

ليس هذا هو المراد، ولا أصل لذلك في كلام أهل العلم، والعوام يظنون أن هذا هو المراد، ولذا فإنهم يلبسون النعال التي لا خيوط فيها، وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم.

وإنما المراد بالمخيط: المفصل على البدن كالسراويل والقمص ونحو ذلك مما يفصل على البدن كله أو بعضه.

يقول: (حتى الخفين)، وفي الحديث المتقدم: (ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).

فالخفاف لا يجوز للمحرم أن يلبسها، لكن إن احتاج إلى لبسها كالذي يحرم في الطائرة ولا يجد نعلين وعليه الخفاف فهذا له أن يلبسها للحاجة، ولا يجب عليه على الصحيح أن يقطع الخفاف حتى تكونا أسفل من الكعبين؛ لأن هذا الحكم منسوخ، فقد جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بعرفات فقال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل)، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بأن تقطع الخفاف حتى تكونا أسفل من الكعبين وإنما أمر بذلك في المدينة؛ لأن حديث ابن عمر الذي تقدم ذكره كان في المدينة، وحديث ابن عباس الذي ليس فيه الأمر بالقطع في عرفات فهو متأخر.

وحديث ابن عمر أيضاً إنما قاله لأهل المدينة فقط، وأما حديث ابن عباس فإنه لمن حضر حجته عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعاً من أهل المدينة وغيرهم.

وإذاً فإن الراجح والمشهور في المذهب: أنه إن لم يجد نعلين فيلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>