للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المرض]

قال المؤلف رحمه الله: [ولمريض يخاف الضرر].

المرض يُبيح الفطر، قال الله جل وعلا: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٤] وما هو المرض الذي يُبيح الفطر؟ هل هو كل مرض؟ قد يُصاب الإنسان بالصداع اليسير، قد يُصاب بزكام، قد يكون هناك ألم في رُكبته، أو ألم في ظهره، فهل كل مرض يُبيح الفطر؟

الجواب

لا، بل المرض الذي يُبيح الفطر هو المرض الذي تكون معه مشقة في الصوم، يعني: يشق عليه الصوم، ويلحقه حرج في الصوم، قال الله جل وعلا: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨] وهذا عليه حرج، وعليه مشقة، فالصداع الشديد فيه مشقّة، فيحتاج إلى أن يتناول دواءاً، كذلك إذا كان عنده التهاب شديد في المعدة أو نحو ذلك إذا كان المرض يزداد بالصوم، ويتأخر البرء، وهذا هو المرض الذي يجوز معه الفطر في نهار رمضان، أما الشيء اليسير الذي يُحتمل ولا مشقة فيه فإنه لا يسوغ معه الفطر في نهار رمضان إذا كان لا مشقة فيه.

فإن كان المرض يضر معه الصيام، حيث يقول له الطبيب ذلك أو يُعرف في العادة أن الذي يصوم وفيه هذا المرض يضره الصيام؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يُسن له الفطر، والراجح أنه يجب، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واختاره بعض الحنابلة؛ لأنه إن صام فقد ألقى بنفسه للتهلكة، فإذا كان يضره الصوم وجب عليه الفطر، وإذا كان لا يضره الصوم لكن يشق عليه ويحرجه، فهذا يُستحب له الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>