للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تمضمض الصائم]

ما حكم المضمضة للصائم؟ حكم المضمضة في غير وضوء أنه لا حرج أن يتمضمض، فإنه لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم؟ قال له: (أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا بأس.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيم؟!) فالمضمضة جائزة للصائم ولكن ليس له أن يبتلع هذا الماء بل يجب عليه أن يمجه، فإذا تمضمض أخرج هذا الماء ومجّه، فيخرج هذا الماء الذي في فيه ولا يجب أن يتكلف، بعض الناس يجلس إذا تمضمض دقائق أحياناً وهو يبصق! ولا يحتاج إلى هذا، أنت عندما تتمضمض للصلاة تتمضمض كالوضوء المعتاد، تُخرج الماء ويكفي، إذا شعرت أن هناك ماء في فيك باقياً فأخرجه ويكفي هذا، بعض الناس يُكثر من البصق حتى يشق على نفسه، هذا لا يُحتاج إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والمسلم يتمضمض للصلوات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُكثر من البصق، وعلى ذلك فإذا تمضمضت فأخرجت الماء من فيك فلا بأس، يكفي هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>