[ما يجب على من وطئ وهو محرم]
قال: [ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منياً بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرير نظر بدنة].
الواجب على من جامع في الفرج قبل التحلل الأول بدنة كما صحت بذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.
وهنا ألحق به المؤلف وهو المذهب الإنزال بمباشرة أو بالاستمناء أو تكرار النظر، بأن يكرر النظر حتى ينزل المني لا المذي، وكذلك إذا استمنى، وكذلك إذا قبل فأنزل فيقول: الواجب عليه بدنة، وهذا قياس مع الفارق؛ لأن الجماع يفسد الحج وأما المباشرة والاستمناء واللمس لا تفسد الحج.
وعلى ذلك فالصحيح: أن البدنة إنما تجب في الوطء في الحج قبل تحلله الأول، وأما المباشرة واللمس وتكرار النظر ونحو ذلك فهذا فيه فدية الأذى، يعني: أنها تقاس على حلق الشعر وتقليم الأظافر ونحوه؛ لأنه به أشبه، وأما الجماع فهو الذي فيه البدنة.
قال: [فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع]، كدم المتعة.
هذا رجل وطئ ولم يجد بدنة فالواجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة أيام إذا رجع.
قال: [وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة].
العمرة إذا أفسدها فالواجب عليه شاة إذا جامع قبل الطواف وقبل إتمام السعي، يعني: في أثناء السعي، فالعمرة ليست كالحج، لأن الحج تجب فيه بدنة والعمرة تجب فيها شاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنه: (أمر امرأة جامعها زوجها قبل التقصير بأن تهدي بدنة أو بقرة أو شاة؛ تفعل ما شاءت).
فدل على أن الشاة تجزئ، والأثر رواه البيهقي وغيره.
[والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف] أي: باثنين من هذه الثلاث.
فإذا رمى وحلق حل التحلل الأول، وإذا طاف وحلق كمن قال: لا أريد أن أذهب مباشرة إلى مكة، بل فأطوف طواف الإفاضة وأؤخر الرمي فله ذلك، فإذا طاف ثم حلق أو قصر حل التحلل الأول.
لو أنه رمى ولم يجد من يحلق رأسه وذهب إلى مكة فطاف فقد حل التحلل الأول.
إذاً: إذا جمع بين نسكين من ثلاثة فإنه يحل التحلل الأول، وفي أبي داود: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء).
والصحيح: أن ذكر التحليق ضعيف، والصحيح: (إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء) يعني: من جهة الرواية؛ لكن الأحوط ألا يحل حتى يفعل نسكين من ثلاثة.
فبعد التحلل الأول قال: [ويحل له كل شيء إلا النساء] فيتطيب، ويلبس الثياب إلى غير ذلك من المحظورات إلا النساء وطئاً ومباشرة وقبلة ومساً، أي: ليس له الجماع ولا مقدمات الجماع، لقوله: (حل لكم كل شيء إلا النساء).
أما التحلل الثاني فيقول: [والثاني يحصل بما بقي من الثلاثة مع السعي إذا لم يكن سعى قبل]، إذا كان قد سعى قبل كالقارن والمفرد الذي يقدم السعي بعد طواف القدوم فهذا يبقى عليه نسك واحد، وإذا كان لم يسع آخر سعيه أو كان متمتعاً يجب عليه سعي آخر، فهذا إذا سعى فكمل الأنساك الأربعة حل له كل شيء حتى النساء.
ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد