للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حج النائب من بلد العاجز]

وقول المصنف رحمه الله: (يحج ويعتمر عنه من بلده).

أي: فإذا كان من أهل مصر وهو في مصر فإنه ينيب من مصر ومن نفس المدينة أيضاً.

والقول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال: بل له أن ينيب ولو من مكة، وهذا هو الراجح؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: (حجي عنه) ولم يقيد ذلك بكونه من بلده، فالنص مطلق فيجب أن نبقيه على إطلاقه، ولأن الانتقال من بلده إلى مكة ليس مقصوداً في الأصل، بل المقصود هو أداء النسك، وإنما وجب عليه أن ينتقل من بلده لأنه فيها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى ذلك فالصحيح ما اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهو أن له أن ينيب من غير بلده من يحج عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>