للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صيد حرم مكة]

قال: [فصل: ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام].

صيد حرم مكة يعني: الذي يدخل في حدود الحرم، إذا أتيت من المدينة مثلاً فإنك إذا تجاوزت مسجد التنعيم تدخل في الحدود، وليس المقصود المسجد الحرام، بل المقصود منطقة الحرم ولها حدود معروفة، فمزدلفة من الحرم لكن عرفة ليست من الحرم.

والكلام هنا في صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام فيحرم على المحل إجماعاً، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها ولا يختلى خلاها) وهذا الحديث متفق عليه، وفيه: أن حرم مكة حرام لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط اللقطة فيه إلا لمن عرفها، يعني: فلا يمتلكها الملتقط بعد تعريفها سنة بل يعرفها دائماً، ولا يختلى خلاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>