للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرابع إزالة الشعر والأظافر من البدن]

قال: [الرابع: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف].

قال جل وعلا: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة:١٩٦]، وقاس أهل العلم شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك.

وقال الله جل وعلا: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج:٢٩]، قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر.

رواه ابن جرير.

وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الأنف، وشعر الشارب، وشعر اللحية.

قال: [وتقليم الأظافر].

فليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء كما قال الموفق ابن قدامة، وهو من أشد أهل العلم تحرزاً في حكاية الإجماع، وتقدم قول ابن عباس أن التفث: الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة: (أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه ورمى الجمرة قلم أظافره).

<<  <  ج: ص:  >  >>