قال جل وعلا:{وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}[البقرة:١٩٦]، وقاس أهل العلم شعر سائر البدن على شعر الرأس، وحكى الموفق الإجماع على ذلك.
وقال الله جل وعلا:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}[الحج:٢٩]، قال ابن عباس: التفث الشعر والظفر.
رواه ابن جرير.
وعلى ذلك فكل شعر البدن لا يجوز أخذ شيء منه، فدخل في ذلك شعر الإبط، وشعر العانة، وشعر الأنف، وشعر الشارب، وشعر اللحية.
قال:[وتقليم الأظافر].
فليس للمحرم أن يقلم أظافره، وهذا بإجماع العلماء كما قال الموفق ابن قدامة، وهو من أشد أهل العلم تحرزاً في حكاية الإجماع، وتقدم قول ابن عباس أن التفث: الشعر والأظافر، ولذا جاء في صحيح ابن خزيمة:(أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه ورمى الجمرة قلم أظافره).