للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته]

قال: [والحامل وما خلق بلا أذن] يعني: في الخلقة ليس له أذن، فهذا يجزئ.

قال: [أو ذهب نصف أليته أو أذنه] لو ذهبت نصف الألية فأقل أو نصف الأذن فأقل، فهذا لا يؤثر، بل يجزئ، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن أعضب الأذن والقرن) والأعضب هو الذي ذهب أكثر أذنه، يعني: أكثر من النصف، أما إذا ذهب النصف فأقل فإنه يجزئ، فلو قطع ربع الأذن أو نصف الأذن أجزأ، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في العضباء.

<<  <  ج: ص:  >  >>