للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قطع شجر الحرم]

قال: [ويحرم قطع شجره]، أضاف الشجرة إلى الحرم، وعلى ذلك فالشجر الذي يغرسه الآدمي له أن يقطعه ولا حرج عليه؛ لكن الشجر الذي ينبت فيه وليس من فعل الآدمي لا يجوز قطعه، لكن إن قلعه من مكان ليغرسه في مكان آخر فلا بأس، لأن هذا ليس إتلافاً.

إذاً: الشجر الذي يضاف إلى الحرم هذا لا يجوز إتلافه إذا كان ينسب إليه، أما إذا كان غرسه من فعل الآدمي فلا حرج في قلعه.

قال: [وحشيشه] الحشيش يعني: الأخضر، ولذا قال في الحديث: (ولا يختلى خلاها) والخلى هو العشب الأخضر، أما العشب اليابس فلا شيء في أخذه لأنه ميت لا قيمة له.

كذلك يحرم قطع الشوك الأخضر، أما الشوك اليابس فلا شيء فيه؛ لأنه ميت لا قيمة له، وعلى ذلك فإذا أزال شيئاً من العشب اليابس أو من الشوك اليابس فلا شيء عليه.

لو أخذ حطباً يابساً فلا بأس في ذلك أو أخذ من الحشيش اليابس الميت فلا شيء في ذلك، لكن لو أخذ من الأخضر أو اقتلع الحطب من الأرض حتى أزال أصلها فهذا عليه شيء، قال: [والمحل والمحرم في ذلك سواء]، لأن الأمر راجع إلى تحريم المكان فلا فرق بين محل ومحرم؛ لكن إن احتاج بحيث يلحقه الحرج إذا لم يقلع فلا بأس.

هذا رجل أراد أن ينصب خيمته وهو يحتاج إلى هذا المكان ولا يستطيع أن يستغني عنه، بحيث يلحقه حرج في الاستغناء عن هذا المكان؛ لكن هذا المكان فيه شوك أخضر أو في طريقه إذا مشى أغصان من شجرة فيحتاج إلى أن يقطع بعض هذه الأغصان ولا يكفي الرفع، يقول: إذا رفعت عادت فلا حرج عليه؛ لأن هذه حاجة.

ومثل ذلك إذا أخذ شيئاً من عشبه الأخضر للدواء، مثل السناء المكي ونحوه فهذا لا حرج عليه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>