للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجزئ عن الغلام وعن الجارية]

[فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة] للحديث المتقدم، وقد جاء في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة) ولو أنه عق عن الصبي بشاة واحدة أجزأ ذلك، لكن الأفضل أن يعق عنه باثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>