للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استلام الركنين]

قال: [وسننه: استلام الركن اليماني بيده اليمنى].

الركن اليماني هو الركن الذي يكون قبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فيستحب له أن يستلمه بيده اليمنى، ولم يرد أنه يقبل يده، ولم يرد أنه إذا لم يستلمه يشير إليه، إذاً: فلا يشرع إلا استلامه فقط، ولا يشرع تقبيله ولا تقبيل اليد التي استلمته، ولا الإشارة، كل ذلك لا يشرع في حقه.

أما الحجر الأسود فيستحب تقبيله أو استلامه وتقبيل اليد، أو مسه بعصا أو نحوها وتقبيل هذه العصا، أو الإشارة إليه، كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أشار إليه بيده فقط فلا يقبل يده؛ لأنها لم تمسه، أما إذا استلمه بمحجن أو عصا فإنه يقبل هذا المحجن كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: [وكذا الحجر الأسود وتقبيله] كما تقدم شرح هذا.

ويستحب له إذا أشار إليه بشيء أو استلمه أو قبله أن يقول: الله أكبر، ثبت هذا في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي أول طواف له يستحب أن يقول: باسم الله، فيبدأ بالبسملة، وثبت هذا عن ابن عمر كما في البيهقي بسند صحيح، فيقول: (باسم الله) عند أول طوافه فقط، ويكبر عند كل تقبيل له أو كل استلام له أو كل إشارة له، هذا في الحجر الأسود.

<<  <  ج: ص:  >  >>