قال:[فصل؛ وشروط صحة السعي ثمانية] السعي الذي يكون بين الصفا والمروة، شروط صحته ثمانية.
[النية]، لحديث:(إنما الأعمال بالنيات).
[والإسلام والعقل والموالاة] تقدم ذكر ما يدل عليها في الطواف، فكذلك في السعي.
فلابد إذاً من الموالاة بين أشواط السعي، فلا يفصل بين أشواط السعي بفاصل طويل في العرف، يستثنى من ذلك ما إذا أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة كما تقدم شرحه.
وأما الموالاة بين الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فهو سنة، لو طاف بالبيت سبعة أشواط والى بينها، ثم استراح طويلاً، كأن ذهب إلى بيته ونام ثم عاد فطاف بين الصفا والمروة، فلا بأس بذلك.
فالموالاة بين الطواف والسعي سنة، أما الموالاة بين أشواط الطواف وبين أشواط السعي فهو شرط لابد أن يواليه.
قال:[والمشي مع القدرة]، تقدم الكلام على هذا، وأن الراجح أن المشي أفضل من الركوب وإن كان الركوب يجزئ.