للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً

قال: [والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهاراً].

الذي يقف بعرفة في النهار يجب أن يقف حتى تغرب الشمس، فلو دفع قبل غروب الشمس أجزأه الحج، لكنه يكون قد ترك الواجب، وهو الوقوف إلى غروب الشمس، وعلى ذلك فعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>