للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأسنان الواجبة في الأضاحي]

قال: [وأقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة] يعني: ستة أشهر، وقد جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الجذع من الضأن يوفي مما توفي منه الثنية) فمن الضأن ما له ستة أشهر.

[ومن المعز ما له سنة]، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعاً من الضأن) رواه مسلم، فالأفضل أن يذبح مسنة، وهي خير من الجذع من الضأن، لكن الجذع من الضأن يجزئ.

قال: [ومن البقر والجاموس ما له سنتان] الجذع من البقر والجاموس لابد أن يكون له سنتان.

[ومن الإبل ما له خمس سنين] لا يجزئ أقل من ذلك.

إذاً: من الضأن ما له ستة أشهر، ومن المعز سنة، ومن البقر سنتان، ومن الإبل خمس سنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>