للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأفضل من الحيوان في الضحية ومن تجزئ عنه]

قال: [والأفضل الإبل فالبقر فالغنم].

الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولذا جاء في حديث مسلم: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن).

[وتجزئ الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته]، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: (كان الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس كما ترى).

وهذا فرق بين الأضحية وبين الهدي، فالهدي يستحب تكثيره ولو أن تذبح مائة من الإبل أو مائتين، وأما الأضحية فالمستحب هو أن تكون واحدة، والناس عكسوا ذلك، ففي الهدي يشترون الشاة التي هي أرخص ثمناً من غيرها، ولا يكثرون من الهدي، فلا يهدي الواحد إلا واحدة، وأما في الأضاحي فتجد أن الرجل قد يضحي بالخمس وبالست وبالسبع وبالعشر، والأفضل هو خلاف هذا كما تقدم.

قال: [وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة]؛ لحديث جابر الذي تقدم ذكره وهو في صحيح مسلم، وفيه أن البدنة تجزئ عن سبعة، فإذا اشتركت سبعة بيوت في بدنة بنية الأضحية أجزأهم ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>