للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صيام المعذور غير رمضان في رمضان]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه] هذا رجل سافر إلى مكة مثلاً لأداء عمرة، ونوى أن يمكث في مكة ثلاثة أيام، فأفطر لأنه مسافر ووافق ذلك يوم الإثنين فقال: أنا قد اعتدت على صيام يوم الإثنين، أريد أن أصوم في مكة يوم الإثنين في رمضان بنية صيام يوم الإثنين، فهل يصح هذا؟ لا يصح باتفاق العلماء، ففي رمضان إما أن تصوم الفريضة وإما أن تُفطر إن كنت معذوراً، أما أن تصوم يوماً آخر في رمضان فإن ذلك لا يجزئ باتفاق العلماء.

إذاً: لو أن رجلاً عذر في الفطر لكنه نوى في رمضان أن يصوم نفلاً فإن ذلك لا يجزئ، أو قضاء أو نذراً، فلو قال: أنا عليّ نذر أن أصوم يوماً في مكة، والآن أنا في مكة، فأريد أن أصوم، وأنا مسافر يجوز لي أن أُفطر، فلا أصوم هذا اليوم بنية أنه من رمضان لأني مسافر وسأصوم اليوم الذي هو من نذري.

نقول: لا، فوقت رمضان وقت مضيّق لا يسع غير الفريضة، إما أن تصوم فريضتك وإما أن تُفطر إن كنت معذوراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>