للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما لا ينعقد معه الإحرام وما يبطله]

قال: [ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر] لعدم أهليته للنية؛ لأنه لا بد من نية، (وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) والحديث متفق عليه.

وعلى ذلك فلا يصح الإحرام من مجنون ولا من مغمى عليه ولا من سكران، واستثنت الأدلة كما تقدم الصبي غير المميز فقد رفعت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام طفلاً فقالت: (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر).

فالصبي ولو ولد للحظة والجارية ولو ولدت للحظة فإن حجهما يصح وكذلك العمرة، وهذا كما تقدم لا يجزئ عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام وإنما يكون نفلاً، وتقدم شرح هذا.

قال: [وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة] أي: إذا انعقد الإحرام من عاقل قد سلم من السكر والإغماء، فلم يكن سكران ولم مغمىً عليه ولا مجنوناً فلا يبطل هذا الإحرام إلا بالردة عن الإسلام، أعاذنا الله وإياكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>