قال المؤلف رحمه الله تعالى:[ويُباح لحاضر سافر في أثناء النهار].
إذا سافرت في أثناء النهار -يعني: كنت في بلدك ثم سافرت في أثناء النهار -فهل لك أن تُفطر؟ الصواب أن لك أن تُفطر وهو المشهور في مذهب الحنابلة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه:(أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر فلما بلغ كراع الغميم دعا بإناء فشرب) عليه الصلاة والسلام.
فهذا رجل أصبح صائماً مع الناس في بلده ثم خرج ظهراً مسافراً، فله أن يُفطر.
ولكن هل له أن يُفطر قبل أن يُفارق عمران بلده، فيُفطر في بيته لأنه يريد السفر؟ على قولين: المشهور في المذهب: أنه ليس له أن يفطر حتى يغادر عمران بلده، والقول الثاني في المسألة -وهو قول إسحاق - أن له أن يُفطر قبل أن يغادر عمران بلده دون قصر الصلاة، فقصر الصلاة لا خلاف فيه، فإنه لا يقصر ما دام في البلد؛ لأن الصلاة لا تستمر ركعات، لكن الصوم مآله إلى الفطر، فهل له أن يُفطر؟ قال بذلك إسحاق وهو قول بعض العلماء، قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قالوا: له أن يفطر ما دام أنه متهيئ للسفر، واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ففي الترمذي أن محمد بن كعب قال:(أتيت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وقد رُحّلت له راحلته ولبس ثياب سفره فدعا بطعام فأكل فقلت له: سنة؟ فقال: سنة.
ثم ركب) وهذا هو الأقرب، وإن كان الأحوط له أن ينتظر حتى يفارق عمران بلده، والأمر يسير والطعام في الطريق، لكن لو أكل أو شرب وهو متهيئ للسفر عازم عليه فلا حرج عليه في ذلك في قول طائفة من العلماء، وهو قول إسحاق.