الترتيب أن يجب عليك شيء واحد، فإن لم تجد هذا الشيء تنتقل إلى ما بعده.
قال:[كدم المتعة] يعني: من تمتع بالعمرة إلى الحج فالواجب عليه الهدي، [والقران] أي الذي قرن بين حج وعمرة فالواجب عليه الهدي؛ لأن القران تمتع باتفاق الصحابة فيجب فيه الهدي.
قال:[وترك الواجب]، فمن ترك واجباً فعليه دم، ومن الواجبات الإحرام من الميقات فمن تركه وجب عليه دم، ومن الواجبات المبيت بمنى، فمن ترك المبيت بمنى فعليه دم، ومن ترك المبيت بمزدلفة فعليه دم، ومن ترك الرمي فعليه دم.
هذا ليس بالتخيير، بل يجب عليه دم، فإن عجز عنه صام عشرة أيام كما سيأتي.
بعض الناس يخلط بين فعل محظور وترك الواجب فيقول: من تطيب فعليه دم، من قلم أظافره فعليه دم، وهذا غير صحيح، والعبارة الصحيحة أن يقول: فعليه الفدية، ومن لم يحرم من الميقات فعليه دم.