قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء] هذه شروط وجوبه، فلا يجب الصيام إلا بهذه الشروط: قال رحمه الله تعالى: [الإسلام] فلا يجب الصيام على الكافر، ولا يصح منه كما سيأتي، قال تعالى:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}[التوبة:٥٤].
قال رحمه الله تعالى:[والبلوغ والعقل] فلا يجب على المجنون؛ لأن المجنون ضد العاقل، ولا يصح منه كما سيأتي، فلا يصح من المجنون ولا يجب عليه، وضد البالغ الصبي، فالصبي لا يجب عليه الصيام، وهل يصح منه؟ سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى:[والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً مد بُر أو نصف صاع من غيره] لقول حيث ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}[البقرة:١٨٤] حيث قرأ: ((وَعَلَى الَّذِينَ يُطوّقُونَهُ)) وقال رضي الله عنه: (هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً) رواه البخاري، وسيأتي شرح هذا إن شاء الله تعالى.
إذاً: لا يجب على الكافر، ولا يجب على الصبي، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:[وشروط صحته ستة: الإسلام].