للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[السابع الوطء ودواعيه]

قال: [السابع: الوطء في الفرج]، فالوطء في الفرج مفسد للإحرام إذا كان قبل التحلل الأول كما تقدم شرحه في الدرس السابق، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: {فَلا رَفَثَ} [البقرة:١٩٧] والرفث هو الجماع ومقدماته.

قال: [ودواعيه] كالقبلة والمس، فهذه ينهى عنها المحرم، وهذه يجهلها كثير من الناس، فبعض الناس يقبل وهو محرم، ويمس يد المرأة بشهوة وهو محرم، وهذا محظور من محظورات الإحرام؛ لأن هذه مقدمات الجماع.

قال: [والمباشرة دون الفرج].

يعني: أن يباشرها بين فخذيها ولا يولج في فرجها، هذه من الدواعي.

قال: [والاستمناء] هذه كلها من محظورات الإحرام.

ومما يتعلق بالجماع أنه إذا جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وإن جامع بعد التحلل الأول فعليه شاة، وتقدم شرح هذا، أما إن حصل شيء من الدواعي كالمباشرة أو المس أو القبلة وحصل منه مذي أو مني فإن عليه فدية الأذى على الصحيح، أي أنه يخير بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام.

إذا باشر فأنزل أو أمنى أو قبل فأمنى أو أنزل، أو استمنى، فإن الواجب عليه كما تقدم إحدى هذه الخلال الثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة، هذا هو مذهب الشافعي خلافاً للحنابلة، وهذا القول هو القول الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>