للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحمل والرضاع]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفاً على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم].

الحبلى -وهي الحامل- وكذلك المرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو خافتا على أنفسهما وعلى الولد معاً، أو خافتا على الولد فقط جاز لهما الفطر، فقد ثبت في سنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم) وعلى ذلك فلهما الفطر، فإذا خافت المرضع على نفسها، أو خافت على ولدها، أو خافت على النفس والولد فلها الفطر، وكذلك المرضع، وعلى ذلك فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن تخاف على نفسها فقط، أي: الحبلى أو المرضع.

الحالة الثانية: أن تخاف على الولد فقط.

الحالة الثالثة: أن تخاف على النفس والولد جميعاً.

فهذه الحالات الثلاث يجب فيها القضاء، وإن كان الخوف على الولد فقط فعليها مع القضاء الإطعام، والذي يُطعم -كما قال المؤلف- هو الولي، فيجب على الولي الإطعام.

إذاً: إذا خافت على نفسها فقط فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعاً فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على الولد فقط ولم تخف على نفسها، يعني: قال لها الطبيب: إن صيامكِ يضر بالجنين.

أو: إن صيامكِ يضر بولدكِ في إرضاعه، وهي مرضع فخافت على ولدها فقط فأفطرت فعليها هي القضاء وعلى وليه الإطعام، ولذا جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رُخِّص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يُفطرا ويُطعما عن كل يوم مسكيناً، والحُبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً) وجاء في الدارقطني عن ابن عمر: (أطعمتا مداً من حنطة).

وهذه من المسائل التي تشتبه على كثير من الناس، ولذا قال المؤلف هنا: [ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفاً على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم] وإنما وجب ذلك على الولي؛ لأن فطرها حيث خافت على الولد فقط، فكان على وليه -وهو الأب- أن يُطعم، والإطعام -كما تقدم- مد من حنطة، والمد هو ربع الصاع، والصاع يساوي ثلاثة كيلو جرامات، وعلى ذلك فالواجب عليها ثلاثة أرباع الكيلو إذا كان من حنطة أو من أرز جيد، وأما إذا كان من التمر أو من الأرز الرديء فإن الواجب هو نصف الصاع، وهذا يساوي كيلو ونصفاً، فالصاع يساوي ثلاثة كيلو جرامات، ونصف الصاع كيلو ونصف، وربعه ثلاثة أرباع الكيلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>