للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم العوراء والعمياء والمريضة والعجفاء والعرجاء والهتماء والمجبوب والعضباء]

قال: [لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها، ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما] يعني: أن بياض العين قائم موجود لكنها لا تبصر، فهذه لا تجزئ.

قال: [ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها]، فلا تجزئ.

[ولا عرجاء] والعرجاء معروفة، وقيد ذلك بقوله: [لا تطيق مشياً مع الصحيحة] أي: لا تقدر على المشي مع الصحيحة.

فهذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها -كالتي فيها جرب- والعجفاء التي لا تنقي -يعني: لا مخ فيها- والعرجاء البين عرجها).

قال: [ولا هتماء، وهي التي ذهبت ثنايها من أصلها]، فهذه كالعرجاء، العرجاء إنما نهي عنها لأنها لا تأكل في الرعي كما تأكل الصحيحة، فكذلك التي ذهبت أسنانها، واختار شيخ الإسلام وهو وجه عند الشافعية وقال به بعض الحنابلة أنها تجزئ، وهو أصح.

قال: [ولا عصماء، وهي ما انكسر غلاف قرنها]، يقول: التي ينكسر الغلاف الذي يكون على قرنها لا تجزئ، والصحيح أنها تجزئ كما سيأتي.

[ولا خصي مجبوب] أي: مجبوب العضو الذكر، لكن الخصي الذي رضت خصيته أو سلت، والذكر موجود يجزئ.

قال: [ولا عضباء، وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها]، فهذه تسمى بالعضباء، وذلك إذا ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن، وقد جاء في النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام: (نهى عن أعضب الأذن والقرن).

وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام واختاره في الفروع وصوبه في الإنصاف واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن ذلك يجزئ لكنه يكره، وهذا هو الراجح، لحديث: (أربع لا تجوز في الأضاحي)، الحديث، وهذا حصر، وعلى ذلك فالنهي هنا للكراهة.

إذاً: لو ذهب من قرنها الثلثان أو ذهب من أذنها الثلثان أو أكثر، فالصحيح أن ذلك يجزئ، وهذا هو قول الجمهور خلافاً للمشهور في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>