للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة المرأة خلف الإمام في البيت التابع للمسجد]

السؤال

إذا كان البيت تابعاً للمسجد ملاصقاً له ولا يوجد بينه وبين مصلى النساء غير الرجال، وهو داخل سور المسجد، فهل يجوز للمرأة في هذه الحالة أن تصلي مع الإمام؟

الجواب

ما كان داخل المسجد لا يسمى بيتاً، وإنما يسمى من المسجد، فكل ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، وإذا جعل مصلى للنساء في خلف المسجد فهو داخل المسجد.

أما إذا كان خارج المسجد فليس له حكم المسجد، ولهذا فإنه إذا كان البيت خارج المسجد يجوز للحائض والنفساء أن تجلس فيه وتسمع الخطبة أو الدرس، لكن إذا كان داخل سور المسجد فليس لها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>