للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأحكام المترتبة على إطلاق لفظة (التحريم) للامتناع عن شيء ما]

السؤال

كنت مبتلى بالتدخين، فأردت منع نفسي، فقلت: علي الحرام ألا أدخن، فسولت لي نفسي يوماً فشربت حبة واحدة، وكنت أسمع أن الذي يحرم وهو متزوج يكون مظاهراً لزوجته، فما الحكم؟

الجواب

أولاً: عليك بالتوبة وترك الدخان، ولتعلم أنه من الخبائث ومن الأمور الضارة بالصحة والمال والبدن، وعليك أن تجاهد نفسك وتتوب إلى الله؛ لترضي ربك وتتسبب في حفظ صحتك وفي توفير مالك.

أما قولك: علي الحرام؛ فإن قصدت أن الحرام شربه -أي: شربه علي حرام- فهذا فيه كفارة يمين مع التوبة والاستغفار.

أما إذا قلت: علي الحرام وأطلقت، فالصواب أن هذا يكون ظهاراً.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء، فمنهم من قال: إن هذا طلاق ومنهم من قال: إنها يمين مكفرة.

ومنهم من قال: إنه ظهار.

والصواب: أن تحريم الزوجة يكون ظهاراً، فتكفر كفارة ظهار، وهو: أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، كما قال الله في كتابه المبين: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة:٣ - ٤].

أما إذا حرمت الطعام، أو حرمت الشراب، ونحو ذلك مما هو غير الزوجة، فالصواب أن كفارته كفارة يمين، فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:١]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:٢]، فجعلها يميناً مكفرة، وذلك حين حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وقيل: لما حرم سريته مارية القبطية، والسرية ليست مثل الزوجة، فإذا حرم السرية أو حرم العسل أو غيره فإنه يكفر ويعود إلى ذلك الذي حرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>