للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نظر المرأة إلى البرامج التلفزيونية]

السؤال

يجوز نظر المرأة إلى البرامج التلفزيونية وأشرطة الفيديو الخالية من المحرمات؟

الجواب

قلنا: إنه يجوز نظر المرأة إلى العموم من الرجال، أن تنظر إلى الرجال وهم يصلون، أو تنظر إلى الرجال وهم يلعبون بالحراب، أما النظر إلى واحد تتأمله فهذا لا يجوز، خشية الفتنة، وكذلك الرجل إذا نظر إلى العموم من النساء لا بأس، أما أن ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها فهذا ممنوع، وكونها تنظر إلى كتاب أو إلى مجلة أو إلى صورة ممنوع إذا كانت تتأمل، فليس لها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>