للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الوتر على الدابة في الحضر]

السؤال

هل تجوز صلاة الوتر على الدابة في الحضر؟

الجواب

لا، إنما هذا في السفر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الدابة في الحضر؛ بل ينزل من على الدابة ويصلي في المسجد أو البيت، أما السفر فهو طويل، وقد يكون ساعات طويلة يقضيها المسافر على دابته أو على سيارته، فيحتاج إلى الصلاة، أما الحضر فالغالب أن المسير فيه لا يكون طويلاً، بل يكون مدة ربع ساعة، أو نصف ساعة، ثم يرجع فيصلي في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، فالصلاة متيسرة في الحضر، ولا يشرع للإنسان أن يصلي على الدابة ولا على السيارة في الحضر، إنما هذا في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>