للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إشارة الخطيب إلى المتكلم بالإنصات]

السؤال

ما الحكم فيمن يشير بيده لحمل المتكلم على الإنصات وقت الخطبة؟

الجواب

يأمره بالكلام، فيقول: أنصت يا فلان.

فيتكلم معه ولا يشير، والإشارة إنما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في التشهد إلى السماء، لكن إذا تكلم امرؤ فله أن يكلمه، وإذا خالف أحد كلمه، وقد ثبت أن رجلاً جاء يتخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اجلس؛ فقد آذيت وآنيت) (آذيت): بتخطي رقاب الناس، (وآنيت) فتأخرت عن الجمعة، فجمعت بين سيئتين: آذيت الناس بتخطي رقابهم، وتأخرت عن الجمعة.

فالإمام إذا أخطأ أحد أو تكلم يقول له: لا تتكلم، فيكلمه ولا يشير إليه.

وأما المصلي إذا أشار فلا بأس، كما يشير في الصلاة؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة، فقد كلمت عائشة أسماء في صلاة الكسوف فأشارت إلى السماء، ثم قالت: آية؟ فقالت: (نعم) برأسها، وإذا سلم أحد على المصلي فإنه يشير بيده، ولا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>