للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية زكاة الربح]

السؤال

دفعت لشخص مبلغاً للمساهمة في شراء وبيع لعقارات من أراض وغيرها على أن يدفع لي نصيبي من الأرباح عن كل صفقة، وقد دفع لي مبلغ ربح أول صفقة وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة، فهل تكون الزكاة على الأرباح إذا حال عليها الحول، أم على مبلغ المساهمة والأرباح؟

الجواب

الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح، فالربح تبع للأصل، فإذا حال الحول أخرج الزكاة عن الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>