للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم جواز التدليس والغش في المبيعات وغيرها]

السؤال

أنا مزارع وأقوم ببيع محصول القمح على تاجر بنصف ريال للكيلو الواحد حاضراً بحاضر، ويقوم التاجر بإدخال المحصول في صوامع الغلال، وعند صرف المبلغ من قبل الصوامع بعد سنتين أو أكثر أقوم بعمل وكالة شرعية له باستلام الشيك من الصوامع وصرفه، فهل هذا البيع جائز؟

الجواب

لا يجوز هذا، وهو تلبيس وتدليس، كيف يشتريه ويدخله باسم البائع وقد انتقل إلى ملكه؟ لا بد أن يدخله باسمه، لكن إذا أراد المزارع أن يدخله للصوامع فإنه يدخله باسمه هو ولا يبيعه، وأما أن يبيعه ثم المشتري يدخله باسمه فهذا كذب وتدليس، فإذا كان المزارع محتاجاً للمال فلا يبيعه، وإنما يدخله على الصوامع -والحمد لله- ويستدين أو يقترض، وإذا باعه فلا يدخله باسمه فهذا تدليس، ولا يجوز هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>